السيد مصطفى الخميني

116

كتاب البيع

إضافة مالكية أخرى قائمة مقامها ، فهو أجنبي عنها ، كما عرفت تفصيله . نعم ، بناء على ما هو المشهور يشكل تصحيح هذه المعاملة ، لأن المناقضة في الكلام الواحد ، لا يمكن رفعها بالاستحسانات العقلية ، ضرورة أن جميع هذه الإفادات الظاهرة منها مرتبطة بعضها ببعض ، ولا يمكن استقرار الظهور التصديقي بعد ذلك ، فما في كلمات القوم من المحتملات والأقوال ، غير راجع إلى محصل . هذا ، وأنت خبير : بأن هذه المسألة ليست من متفرعات بيع الفضولي ، ولا من الكلي ، لأن الأصليين إذا صنعا ذلك يلزم التهافت ، فإذا قال المالك : " اشتريت هذه العين بدرهم في ذمتي لزيد " يلزم المناقضة بين القيدين ، فإن مقتضى قوله : " في ذمتي " أن المبيع يدخل في ملكه عوضا عنه ، وقضية قوله : " لزيد " خروج الدرهم من ذمة زيد ، لأن المعوض دخل في ملكه . كما أن المسألة السابقة من فروع مباحث الإجازة والرد ، فلا ينبغي الخلط .